وإن باع أمته أوهبها ونحوه ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل القبض إن افترقا وإلا فلا يجب وتقدم في الإقالة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن باع أَمته أو وَهَبها ونحوَه) بأن صالح بها، أو أصدقها، أو خالع عليها (ثم عادت إليه بفسخ) لخيار، أو عيب، أو إقالة (أو غيره) أي: غير الفسخ، كما لو عادت إليه ببيع أو هبة ونحوها (حيث انتقل الملك؛ وجب استبراؤها ولو قبل القبض) لأنه تجديد ملك، سواء كان المشتري لها ونحوه رجلًا أو امرأة (إن افترقا) أي: البائع والمشتري أو نحوهما (وإلا)
11,093
أي: وإن لم يفترقا (فلا يجب) الاستبراء (وتقدّم في الإقالة (٢) ) وهذا وجه، وتقدَّم هناك ما فيه.
11,094
وقال في "شرح المنتهى": ولو قبل تفرّقهما عن المجلس على الأصح، يعني يجب الاستبراء.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.