ويحرم اللبن المشوب إن كانت صفاته باقية وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويُحرِّمُ اللَّبن المشوب) وهو المخلوط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما؛ لأن ما تعلَّق الحكم به لم يفرَّق بين خالصه ومشوبه، كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة.
و (كـ) اللَّبن (المخيض) وفي نسخ: "كالمحض" أي: الخالص (إن كانت صفاتُه) أي: المشوب (باقيةً) وهي: اللَّون والطعم والريح،
11,127
فلو صبَّه في ماء كثيرٍ لم يتغير به لم يثبت التحريم؛ لأن هذا ليس بمشوب، ولا يحصُل به التغذِّي ولا إنباتُ اللَّحم ولا إنشاز العظام (وسواء خُلط بطعام أو شراب أو غيرهما.
11,128
فإن حُلب اللبن من نسوة وسُقي لطفل، فهو كما لو ارتَضَع من كلِّ واحدة منهن) لاختلاط لَبَنِهنَّ.
فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.