Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21492الإقناعHanbalivol. 4, p. 170vol. 4, p. 170

وإن رماه من شاهق يجوز أن يسلم منه أولا وتلقاه آخر بسيف فقده أو رماه بسهر قاتل فقطع عنقه آخر قبل وقوع السهم به أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف قبل وقوعها عليه - فالقصاص على الثاني.

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن رماه) الأول (من شاهق يجوز أن يَسْلم منه) لقربه (أو لا) يجوز أن يسلم منه لعلوه (وتلقَّاه آخر بسيف فقَدَّه) فالقِصاص على الثاني؛ لأنه فوَّت حياته قبل المصير إلى حال ييأسُ فيها من حياته. (أو رماه بسهمٍ قاتلٍ فقطع عنقه آخر قبل وقوع السهم به، أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف قبل وقوعها عليه، فالقِصاص على الثاني) لأنه القاتل؛ لما تقدم.

11,399

(وإن ألقاه في لُجَّة لا يمكنه التخلص منها، فالتقمه حوت، فالقود على الرامي) لأنه ألقاه في مهلكة هلك بها من غير واسطة يمكن إحالة الحكم عليها، أشبه ما لو مات بالغرق، أو هلك بوقوعه على صخرة ونحوها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.