Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولو قطع طرفًا أو أكثر من ذميٍّ، ثم صار) الذمي (حربيًّا) بأن انتقض عهده، أو لحق بدار حرب مقيمًا (ثم مات من الجراحة، فلا شيء على القاطع) لأنه قتل لغير معصوم، وقياس ما سبق فِي المسلم: إذا ارتدّ؛ لا قِصاص، وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع.

11,415

وإن قطع يدَ نصرانيٍّ أو يهودي، فتمجَّس، وقلنا: لا يُقرُّ؛ فهو كما لو جنى على مسلم فارتدَّ.

11,416

وإن قطع يدَ مجوسيٍّ، فتنصَّر أو تهوَّد، ثم مات، وقلنا: يُقرُّ؛ وجبت دية كتابي.

11,417

ولو جرح ذميٌّ عبدًا، ثم لحق بدار الحرب، فأُسر واسترقَّ، لم يقتل بالعبد؛ لأنه حُرٌّ حين وجب القِصاص.

الشرط

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.