ولو قطع طرفا أو أكثر من ذمي ثم صار حربيا ثم مات من الجراحة فلا شيء على القاطع:
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولو قطع طرفًا أو أكثر من ذميٍّ، ثم صار) الذمي (حربيًّا) بأن انتقض عهده، أو لحق بدار حرب مقيمًا (ثم مات من الجراحة، فلا شيء على القاطع) لأنه قتل لغير معصوم، وقياس ما سبق فِي المسلم: إذا ارتدّ؛ لا قِصاص، وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع.
11,415
وإن قطع يدَ نصرانيٍّ أو يهودي، فتمجَّس، وقلنا: لا يُقرُّ؛ فهو كما لو جنى على مسلم فارتدَّ.
11,416
وإن قطع يدَ مجوسيٍّ، فتنصَّر أو تهوَّد، ثم مات، وقلنا: يُقرُّ؛ وجبت دية كتابي.
11,417
ولو جرح ذميٌّ عبدًا، ثم لحق بدار الحرب، فأُسر واسترقَّ، لم يقتل بالعبد؛ لأنه حُرٌّ حين وجب القِصاص.
الشرط
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.