Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21635الإقناعHanbalivol. 4, p. 178vol. 4, p. 178

وإن قتل أحد الاثنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول لذلك والقصاص على القاتل الثاني لأن القتيل الثاني ورث جزءا من دم الأول فلما قتل ورثه فصار له جزء من دم نفسه فسقط القصاص عن الأول وهو قاتل الأب لإرثه ثمن أمه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن قَتَل أحد الابنين أباه، و) قتل (الآخر أمه، وهي زوجة الأب؛ سقط القِصاص عن الأول) وهو قاتل الأب (لذلك) أي: لإرثه بعضَ دم نفسه، وذلك ثمن دم الأب (والقِصاص على القاتل الثاني) فلأخيه قتله بأمه ويرثه.

وإنما سقط القِصاص عن قاتل الأب (لأن القتيل الثاني) وهو الأم (ورث جزءًا من دم الأب (٢) ) وهو الثُّمُن (فلما قُتِل، وَرِثه) قاتلُ الأب؛ ضرورة أن القاتل لا يرث (فصار له جزءٌ من دم نفسه) وهو الثُّمن (فسقط القِصاص عن الأول، وهو قاتلُ الأب؛ لإرثه ثُمُنَ أمه، وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه) قاتل أمه؛ لإرثه ذلك من أبيه

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.