Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21651الإقناعHanbalivol. 4, p. 180vol. 4, p. 180

وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده أو ألقى عليه حائطا أو ادعى أنه كمان ميتا وأنكر وليه أو قطع طرف البنان وادعى شلله أو قلع عينا وادعى عماها أو قطع ساعدا وادعى أنه لم يكن عليه كف أو ساقا وادعى أنها لم يكن لها قدم أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو يكابره على أهله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرحه دفعا عن نفسه - وجب القصاص والقول قول المنكر مع يمينه إذا لم تكن بينة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن قتل مَن لا يُعرف) بإسلام أو حرية (وادَّعى كُفْرَه، أو رقَّه) وجب القِصاص؛ لأنه محكوم بإسلامه بالدار، ولهذا يحكم بإسلام اللقيط، ولأن الأصل الحرية، والرق طارئ. (أو ضرب مَلفوفًا فَقَدَّه، أو ألْقَى عليه) أي: الملفوف (حائطًا، وادَّعى أنه كان ميِّتًا، وأنكر وليُّه) وجب القِصاص؛ لأن الأصل الحياة. (أو قطع طَرَفَ إنسان وادَّعى شلَلَه، أو قلع عينًا وادعى عماها) وأنكر المجني عليه؛ وجب القِصاص؛ لأن الأصل السلامة. (أو قطع ساعدًا وادَّعى أنه لم يكن عليه كفٌّ، أو) قطع (ساقًا وادَّعى أنها) أي: الساق (لم يكن لها قَدَم) وجب القِصاص؛

لأن الأصل بقاء الكفّ والقدم. (أو قتل) مكلَّف (رجُلًا في داره، وادَّعى أنه دخل لقتله، أو أخذِ ماله، أو يكابره على أهله، فقتله دفعًا عن نفسه) أو ماله، أو أهله (وأنكر وليُّه) وجب القِصاص؛ لأن الأصل عدم ما يدَّعيه، سواء وجد في دار القاتل، أو غيرها، معه سلاح أو لا؛ لما روي عن علي أنه: "سُئِلَ عمَّن وجدَ مع امرأته رجلًا آخر، فقتله؟ فقال: إن لمْ يأتِ بأربعةٍ فليُعطَ بِرُمَّتِهِ " رواه سعيد (٢) ورجاله ثقات؛

ولأن الأصل عدم ما يدّعيه،

11,443

قال في "الفروع": ويتوجَّه عدمه في معروف بالفساد. (أو تَجارَحَ اثنان، وادّعى كلُّ واحد منهما أنه جَرَحه دفعًا عن نفسه) وأنكر الآخر (وجب القِصاص، والقول قول المنكِرِ مع يمينه إذا لم تكن بينة) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّنَةُ على المُدَّعِي واليَمِينُ على منْ أنْكَرَ"

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.