Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21899الإقناعHanbalivol. 4, p. 194vol. 4, p. 194

وإن ترضيا على أخذ الأصلية بالزائدة أو عكسه أو خنصر ببنصر أو أخذ شيء من ذلك بما يخالفه لم يجز لأن الدماء لا تستباح بالإباحة والبدل، فلا يحل لأحد قتل نفسه ولا قطع طرفه ولا يحل لغيره ببذله لحق الله تعالى

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن تراضيا على أخذ الأصلية بالزائدة، أو) على (عكسه) كأخذ الزائدة بالأصلية (أو) تراضيا على أخذ (خِنْصَرٍ ببنْصِرٍ، أو) على (أخذ شيء من ذلك) المذكور (بما يخالفه) في الاسم أو الموضع (لم يجز؛ لأن الدماء لا تُستباح بالإباحة والبذْل، فلا يحِلُّ لأحدٍ قَتْلُ نفسه ولا قَطْع طرفه، ولا يحل لغيره) ذلك (ببذله) أي: بإباحته له، لحقِّ الله تعالى.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.