وله أن يقتص فيهن موضحة ويجب له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وله أن يَقتصَّ فيهنَّ) أي: في الهاشمة وما بعدها (موضِحة) لأنه يقتصر على بعض حقّه، ويقتصّ من محل جنايته؛ فإنَّه إنما وضع السكين في موضع وضعها الجاني فيه؛ لأن سكين الجاني وصلت العظم، ثم تجاوزته،
11,528
بخلاف قاطع الساعد، فإنَّه لم يضع سكينه في الكوع. (ويجب له) إذا اقتصَّ موضِحة والجناية فوقها (ما بين دية المُوضِحة ودية تلك الشَّجَّة) لأنه تعذَّر فيه القِصاص، فوجب الأرْش، كما لو تعذَّر في جميعها. وفارق الشلَّاء بالصحيحة،
11,529
فإن الزيادة ثَمَّ من حيث المعنى، وليست متميزة، بخلاف مسألتنا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.