Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 22180الإقناعHanbalivol. 4, p. 215vol. 4, p. 215

وإن جنى رقيق: خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده - تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن جنى رقيق خطأ، أو عمدًا لا قود فيه) كالجائفة والمأمومة (أو) عمدًا (فيه قود، واختير المال، أو أتلف) القِنّ (مالًا) وكانت الجناية أو الإتلاف (بغير إذن سيده؛ تعلَّق ذلك) الواجب بالجناية، أو الإتلاف (برقبته) لأنه لا يمكن تعلقها بذمته؛ لأنه يفضي إلى إلغائها، أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية، ولا بذمة السيد؛ لأنه لم يجن، فتعين تعلقها برقبة العبد، كالقصاص (فيخبر سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته (أو يُسلمه إلى ولي الجناية، فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه) لولي الجناية ومالك المتلف؛

لأنه إن أدى قيمته، فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجناية،

11,631

وإن باعه، أو سلَّمه لوليها، فقد دفع المحل الذي تعلَّقت به الجناية.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.