وإن جرح العبد حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد فداءه بقيمته صح العفو في ثلث ما مات عنه والثلثان للورثة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن جرح العبد حرًا، فعفا) الحُرُّ (عنه) أي: العبد (ثم مات) الحُرُّ (من الجراحة ولا مال له، و) فرض أن (قيمةَ العبد عُشر ديةِ الحُرِّ، واختار السيد فِداءه بقيمته؛ صَحَّ العفو في ثلثه؛ لأنه ثلث ما مات) العافي (عنه، والثلثان للورثة) حيث لم يجيزوا عفوه في الكل،
11,640
وإن كانت الجناية بأمر السيد أو إذنه فَزِد نصف دية المجني عليه على قيمة الجاني، ويفديه سيده بنسبة القيمة من المبلغ .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.