وإن قطع نصفه بالطول ففيه دية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن قطع) الجاني (نصفَه) أي: الذَّكَر (بالطول ففيه الدية كاملة؛ لأنه ذهب بمنفعة الجِمَاع) قال الموفَّق والشارح: هذا هو الأولى،
11,682
قال في "الإنصاف": وهو الصواب. ونقل الموفّق عن أصحابنا أن فيه نصف الدية، وقطع به في "المنتهى".
11,683
وإن قَطَع منه قطعة مما دون الحشفة، وخرج البول على عادته؛ وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية،
11,684
وإن خرج من موضع القطع وجب الأكثر من الدية، أو الحكومة
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.