ومتى ادعى القتل عمدا أو غيره أو وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ومتى ادَّعى) أحدٌ (القتلَ عمدًا، أو غيره) مع عدم لَوْث (أو وُجِد قتيل في موضع، فادَّعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللَّوْث) أي: على أحد أنه قتله (حلف المدَّعَى عليه يمينًا واحدة وبرئ)
11,751
وكذا لو ادَّعوا على جماعة.
11,752
وإن كان لهم بينة حُكم بها، والتحليف في إنكار دعوى العمد رواية ،
11,753
قال في "الإنصاف": وهو الصحيح من المذهب. قال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق، وصحَّحه في "المغني" و"الشرح" وغيرهما، واختاره أبو الخطاب، وابن البناء وغيرهم، والرواية الثانية : لا يمين ولا غيره؛ قَطَع بها الخرقيُّ،
11,754
قال في "الفروع": وهي أشهر.
11,755
قال في "التنقيح": لم يحلف على المذهب المشهور. وقدَّمها في "المنتهى".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.