Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 22655الإقناعHanbalivol. 4, p. 243vol. 4, p. 243

وأخ وأخت لأب وأم وأخ وأخت لأم - قسمت الأيمان بين الأخوين على أحد عشر: على الأخ من الأبوين ثمانية وعلى الأخ لأم ثلاثة ثم يجبر الكسر عليهما فيحلف الأخ من الأب سبعا وثلاثين والآخر أربع عشرة.

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وأخ وأخت لأب وأم) أو لأب فقط (وأخ وأخت لأم) فقط (قسمت الأيمان بين الأخوين) دون الأختين (على أحد عشر) لأنها سهام الأخوين من مصحّح المسألة،

11,762

فإنَّ أصلها من ثلاثة مخرج الثلث، لولدي الأم واحد لا ينقسم عليهما، ولولدي الأبوين أو الأب اثنان لا ينقسمان على ثلاثة، والاثنان والثلاثة متباينان، ومسطحهما ستة هي جزء السهم، فاضْرِبها في ثلاثة يحصل ثمانية عشر، ومنها تصح، حصة الأخ لأبوين أو لأب منها ثمانية، وحصة الأخ لأم ثلاثة، ومجموع ذلك أحد عشر، فلذلك قال: (على الأخ من الأبوين) أو لأب (ثمانية، وعلى الأخ لأم ثلاثة) فيحصُل في قسمة الخمسين على الأحد عشر كسر (ثم يُجبر الكسر عليهما، فيحلف الأخ من الأب سبعًا وثلاثين، و) يحلف الأخ (الآخر) وهو الأخ لأم فقط (أربع عشرة) يمينًا.

فصل وإن مات المستحِقُّ) للقسامة (انتقل إلى وارثه (١) ما عليه من الأيمان على حسب مواريثهم) كالمال

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.