Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 23132الإقناعHanbalivol. 4, p. 275vol. 4, p. 275

ويقطع بسرقة إناء نقد تبلغ قيمته مكسرا نصابا وبسرقة دراهم أو دنانير فيها تماثيل وسائر كتب العلوم الشرعية وعين موقوفة على معين وإناء معد لخل ولخمر ووضعه فيه كسكين معد لذبح الخنازير وسيف حد لقطع الطريق

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويقطع بسرقة إناء نَقْدٍ تبلغ قيمته منكسرًا (٣) نصابًا) لأنه غير مُجمَع على تحريمه، وقيمته بدون الصناعة المختلف فيها نصاب. (وبسرقة دراهم، أو دنانير فيها تماثيل) لأن ما فيها من الصناعة المُحَرَّمة لا يُخرِجها عن كونها مالًا. (و) يقطع (بـ) سرقة (سائر كتب العلوم الشرعية) والمباحة؛ لأنها مال حقيقة وشرعًا، ولهذا جاز بيعها. (و) يقطع بسرقة (عين موقوفة على معيَّن) لا شُبهة له في ماله؛ لأنه يملكها كما تقدم. (و) يقطع بسرقه (إناء) لا خمر فيه ولا ماء (مُعَدٍّ لحمل الخمر (١) ووضعه فيه، كسكين مُعَدَّة لذبح الخنازير، وسيف مُعدٍّ لقطع طريق) لأن إعداده للمحرم لا يزيل ماليته.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.