Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ومن سرق من ثمر شجر، أو) من (جُمَّارِ نخل، وهو الكثَر) بضم الكاف وفتح المثلثة (قبل إدخاله الحِرْزَ، كأخذه من رؤوس نخل وشجر من بُستانٍ؛ لم يُقطع، ولو كان عليه حائط وحافظ، ويضمن عوَضه مرتين) لحديث رافع بن خَدِيج، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا قَطْع في ثمَرٍ ولا كَثَرٍ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي . وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:"سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثمر المعلَّقِ، فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة، غير مُتّخذ خُبْنَةً، فلا شيء عليه،

11,987

ومَن خرج بشيء منه، فعليه غرامةُ مِثْليهِ والعقوبة".

ولأن الثمار - في العادة - تسبق اليدُ إليها، فجاز أن تُغَلَّظ قيمتها على سارقها؛ ردعًا له وزجرًا،

11,988

بخلاف غيرها.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "غير متَّخذٍ خُبْنَةً" بالخاء المعجمة، ثم باء موحَّدة، ثم نون، أي: غير متخذ منه في حُجْزته.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.