وإن قال: هو يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي أو يكفر بالله أو يعبد الصليب أو غير الله أو برئ من الله أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يراه الله في موضع كذا إن فعل كذا أو قال: أنا أستحل الزنا أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام ونحوه إن فعلت - لم يكفر وفعل محرما ما تلزمه التوبة منه وعليه إن فعله كفارة يمين
Its commentaries
(وإن قال: هو يهودي أو نصراني، أو كافر أو مجوسي، أو يكفُر بالله، أو يعبد الصليب، أو غيرَ الله، أو) هو (بريء من الله، أو) هو بريء (من الإسلام، أو) من (القرآن، أو) من (النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أو لا يراه الله في موضع كذا، إن فعل كذا. أو قال: أنا أستحل الزنى، أو شُرب الخمر، أو أكل لَحْمِ الخنزير، أو ترك الصلاة، أو) ترك (الزكاة، أو) ترك (الصيام، ونحوه) كترك الحج (إن فعلت) كذا (لم يكفُر، وقد فعل مُحَرَّمًا) لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعًا: "مَنْ حَلف على يمينٍ بملّةٍ غير الإِسلام كاذبًا متعمّدًا، فهو كما قَال" متفق عليه (١) .
وعن بُريدة مرفوعًا قال: "مَنْ قال: إنه بريءٌ من الإسلام،
فإنْ كان كاذبًا، فهو كما قال،
وإنْ كان صادقًا لم يَعُدْ إلى الإسلام سالمًا" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد (٢) (تلزمه التوبة منه) كسائر المحرمات. (وعليه إن فعله كفَّارة يمين) لحديث زيد بن ثابت: "أن النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئل عن الرجل يقول: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسي، أو بريءٌ من الإسلام في اليمين يحلف بها، فيَحْنث في هذه الأشياء؟ فقال: عليهِ كفَّارةُ يمينٍ" رواه أبو بكر ؛ ولأن قول هذه الأشياء يوجب هَتْكَ الحرمة، فكان يمينًا كالحَلِف بالله تعالى،
بخلاف: هو فاسق ونحوه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.