وإن شاء بعده فتكون مكفرة فهما في الفضيلة سواء فيما كانت الكفارة غيره ولو كان الحنث حراما
Its commentaries
(بعدَه) أي: الحِنْث (فتكون مُكَفِّرة) . وممن روي عنه تقديم الكفارة قبل الحِنث: عمر وابنه وابن عباس وسلمان . وعن عبدالرحمن بن سَمُرةَ:"أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: يا عبدالرحمن إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينك، ثم ائْتِ الذي هو خيرٌ" رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات؛ ولأنه كفَّر بعد سببه، فجاز، ككفارة الظِّهار والقتل بعد الجرح، والحِنْث شرطٌ وليس بسبب (فهما) أي: التكفير قبل الحِنْث وبعده (في الفضيلة سواء) نص عليه ؛
لأن الأحاديث الواردة، فيها التقديم مرَّة والتأخير أخرى . وهذا دليل التسوية (صومًا كانت الكفارة أو غيره) أي: غير صوم؛ لظاهر ما سبق. (ولو كان الحِنْث حرامًا) كأنْ حلف لا يَشْرَبَنَّ الخمر، أو ليصلين الظهر، خلافًا لما في "المبدع" حيث قال: إذا كان كذلك، كفَّر بعده مطلقًا.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.