وإذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ثم حنث وهو موسر لم يجزئه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإذا كفَّر بالصوم قبل الحِنْث لفقره) إذًا (ثم حَنِث وهو موسِرٌ؛ لم يجزئه) الصوم؛ قاله في "المغني"؛ لأن المُعتبر في الكفَّارات وقت الوجوب، وهو هنا وقت الحِنْث، وقد صار موسرًا، فلا يجزئه الصوم، كما لو صام إذًا.
12,380
وقال ابن رجب في القاعدة الخامسة : وإطلاق الأكثرين يخالف ذلك؛ لأنه كان فرضه في الظاهر، فبرىء من الواجب، فلم يحصُل به الحِنث؛ لأن الكفارة حلَّته.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.