Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 24340الإقناعHanbalivol. 5, p. 357vol. 5, p. 357

الثاني: نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه والتصديق عليه: كقوله إن كلمتك أو إن لم أضربك فعلي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو مالي صدقة أو إن لم أكن صادقا فعلي صوم كذا فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(الثاني: نَذْر اللَّجَاج والغضب، وهو تعليقه) يعني النذر (بشرط يقصد) الناذر (المنعَ منه) أي: المعلَّق عليه (أو الحملَ) أي: الحثّ (عليه، أو التصديقَ عليه) إذا كان خبرًا (كقوله: إن كلَّمتُك، أو: إن لم أضربك، فعليَّ الحجّ، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو مالي صدقة، أو: إن لم أكن صادقًا، فعليَّ صوم كذا، فَيُخَيَّر بين فعله، وكفَّارة يمين إذا وجد الشرط) لما روى عمران بن حصين قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا نَذْرَ في غضبٍ، وكَفارَته كفارة يمين" رواه سعيد ؛

ولأنها يمين، فيتخير فيها بين الأمرين، كاليمين بالله.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.