فمتى وجد شرطه انعقد نذره ولزمه فعله ويجوز فعله قبله
Its commentaries
(انعقد نَذْرُه، ولزمه فِعْلُه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله، فليُطِعْه" رواه البخاري . وذمَّ الله تعالى الذين يَنذُرون ولا يوفون،
وقال تعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ . . .} الآيات .
وعُلم مما تقدم أن نذر التبرُّر ثلاثة أنواع:
أحدها: ما كان في مقابلة نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها.
وكذا إن طلعت الشمس، أو قَدِمَ الحاجُّ، ونحوه، فعلت كذا. الثاني: التزام طاعة من غير شرط، كقوله ابتداء: لله عليَّ صوم، أو صلاة، ونحوه.
الثالث: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب، كالاعتكاف وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به؛ لما تقدم.
"تتمة": قال الشيخ تقي الدين : تعليق النذر بالملك نحو: إن رزقني الله مالًا، فلله علي أن أتصدق به، أو بشيء منه، يصح اتفاقًا. وقد دَلَّ عليه قوله تعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ . . .} الآية . (ويجوز فعله) أي: النذر (قبله) أي: قبل وجود شرطه، كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.