Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإذا كانت له بينةٌ بألفٍ، فقال: أريدُ أن تشهدا لي بخمسمائة؛ لم يجز، إذا كان الحاكم لم يولَّ الحكم فوقَها) نصَّ عليه ، وقدَّمه أئمة المذهب، وصحَّحه الموفَّق، وجزم به في "الوجيز"؛ لقوله تعالى:{ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا}؛ ولأنه لو ساغ له ذلك، لساغ للقاضي أن يقضيَ ببعضِ ما شَهِد به الشاهد.

13,072

وقال القاضي في "الأحكام السلطانية": للشاهد أن يشهد بالألف، والقاضي يحكم بالقَدْر الذي جُعل له الحكم فيه، وذكره نصًّا.

13,073

وقال أبو الخطاب: يجوز؛ لأن مالك الشيء مالكٌ لبعضه،

13,074

فمن شَهِد بألف فقد شَهِد بخمسمائة.

13,075

"تنبيه": قوله: "إذا كان الحاكم لم يولّ الحكم فوقَها"؛ ذكره في "المحرر", وتبعه في "الفروع" و"الوجيز" و"المبدع" زاد في "الوجيز": وإلَّا جاز. قال ابن قُندس في "حواشي المحرر": وهذا مُشْكِل من جهة المعنى والنقل. قال: ولهذا لم يذكره في "المقنع" و"الكافي"؛ لأنه - والله أعلم - فَهِم أنه ليس بقيدٍ يُحترز به، وأطال فيه، ولهذا

13,076

قال في "المنتهى": ولو كان الحاكم لم يولَّ الحكم فوقَها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.