Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 25668الإقناعHanbalivol. 5, p. 443vol. 5, p. 443

الرابع: أن يدفع عن نفسه ضررا: كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس والسيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين والوصي بجرح الشاهد على الأيتام والشريط بجرح الشاهد على شريكه كشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(الرابع: أن يدفع عن نفسه) بشهادته (ضَرَرًا، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ) لما فيه من التهمة بدفع الدية عن أنفسهم،

13,128

فإن كان الجارح فقيرًا أو بعيدًا، فاحتمالان، أحدهما: تُقبل؛ لأنه لا يحمل شيئًا من الدية،

13,129

والثاني: لا؛ لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول، فيحملها. (و) كشهادة (الغرماء بجرح شهود الدَّين على المُفلِس) لما فيه من توفير المال عليهم. (و) كشهادة (السيد بجَرْح مَن شَهِد على مكاتبه أو عبده، بدَيْن) لأنه مُتَّهم فيها؛ لما يحصُل بها من دَفَع الضَّرر عن نفسه، فكأنه شَهِد لنفسه. قال الزهري: مضت السُّنة في الإسلام: لا تجوزُ شهادة خَصْم ولا ظَنِيْن . والظَّنين: المتهم. (و) كشهادة (الوصي بجرح الشاهدِ على الأيتام، والشريكِ بجرح الشاهد على شريكه، كشهادة من لا تُقبل شهادته لإنسان اذا شَهِد بجرح الشاهد عليه) كعمودَيِ النسب، والزوج، والوكيل؛

لأنهم مُتَّهمون في دفع الضرر عنهم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.