وإن أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فقول المقر ولا يحلف: إلا أن تقوم بينة ببلوغه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن أقرَّ مُراهِق غيرُ مأذونِ له) في التجارة (ثم اختلف هو والمقَرُّ له في بلوغه؛ فقرل المُقِرِّ) في عدم بلوغه؛ لأنه الأصل (ولا يُحلَّف) لأننا حكمنا بعدم بلوغه (إلا أن تقوم بينةٌ ببلوغه) .
13,213
قلت: وعلى قياس ذلك: لو باع، أو وهب، أو وقف، أو أعتق، أو أجر ونحوه، ثم أنكر بلوغه حال الشك فيه؛ قُبل قولُه بلا يمين؛ لما تقدَّم. ويُحمل نصَّ أحمدَ في رواية ابنِ منصور : إذا قال البائع: بعتُك قبل البلوغ،
13,214
وقال المشتري: بعد بلوغِك؛ أنَّ القول قولُ المشتري: على ما إذا كان الاختلاف بعد تيقُن بلوغِه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.