وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن باع شيئًا، أو وهبه، أو أعتقه، ثم أقرَّ أن ذلك) المبيع، أو الموهوب، أو العتيق (كان لغيره، لم يُقبل قوله) على المشتري، أو المتهب، أو العتيق؛ لأنه يُقِر على غيره؛ ولأنه مُتَّهم (ولم ينفسخ البيع ولا غيره) من الهِبة أو العتق،
13,311
وكذلك نحوها، ما لم يوجد ما يوجب ذلك (ولزمته) أي: المُقِرَّ (غرامتُه للمُقَر له) لأنه فوَّته عليه بالبيع، أو الهبة، أو العتق.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.