وإن رجعا وقف حتى يصطلحا عليه لأنه لأحدهما ولا تعرف عينه.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وُقِف) المال (حتى يصطلحا عليه؛ لأنه لأحدهما ولا تُعرف عينه) وإن لم يرجع واحدٌ منهما، فهو لبيت المال، ولا يثبت في هذا البيع خيار مجلس، ولا شرط للمشتري، وتقدم ،
13,315
وإن باعه نفسه بألف في ذمته، صح، ولم يثبتا فيه، بل يعتق في الحال.
13,316
وإن باعه نفسه بألف في يده، صح وعتق، كما تقدم في العتق .
فصل (وإن قال: غصبتُ هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو) فهو لزيد؛ لإقراره له به، ويغرم قيمته لعمرو؛ لأنه حال بينه وبين ملكه، لإقراره به لغيره، ولم يُقبل رجوعه عن إقراره به الأول؛ لأنه حقٌّ لآدميِّ، على ما سبق.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.