Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن نوى طهارة مطلقة) بأن نوى مطلق الطهارة لا لرفع حدث، أو صلاة، أو نحوها. لم يرتفع حدثه لعدم نيته له. (أو) نوى (وضوءًا مطلقًا) لم يرتفع حدثه؛ لأن الوضوء من الوضاءة. - وهي النظافة -، تارة يكون عادة، وتارة عبادة. فلا بد من تمييزه بالنية.

455

بخلاف ما لو نوى الوضوء للصلاة ونحوها. (أو) نوى (الغسل وحده) أي: نوى الغسل وأطلق. لم يرتفع حدثه، لا الأصغر ولا الأكبر. قال أبو المعالي في "النهاية": لا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزئه؛ لأنه تارة يكون عبادة، وتارة يكون غير عبادة، فلا يرتفع حكم الجنابة انتهى.

456

وكذا إن نوى الغسل للجنابة لم يرتفع حدثه الأصغر إلا إن نواه. ويأتي في الغسل. (أو) نوى الغسل (لمروره في المسجد لم يرتفع) حدثه، لأن المرور فيه لا تشرع له الطهارة. أشبه ما لو نوى بطهارته لبس ثوب ونحوه. ويحتمل أن المعنى إن نوى الجنب الغسل الواجب لمروره في المسجد لم يرتفع حدثه الأصغر،

457

بخلاف ما لو قصد الغسل للصلاة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.