Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5180الإقناعHanbalivol. 1, p. 253vol. 1, p. 253

وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه أجزأ فيجزئ مسن عن تبيع وأعلى من المسنة عنها وبنت لبون عن بنت مخاض وحقة عن بنت لبون وجذعة عن حقة ولو كان الواجب عنده وتقدم بعض ذلك

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن أخرج سنًّا أعلى من الفرض من جنسه، أجزأ) لحديث أُبَيِّ بن كعب: "أنّ رجلًا قدمَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبيَّ الله، أتانِي رسولُكَ، ليأخذَ مني صدقةَ مالي، فزعَمَ أنَّ ما عليَّ منهُ (٢) بنتُ مخاضٍ، فعرضْتُ عليهِ ناقةً فتيّةً سمينةً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ذاكَ الذي وجبَ عليْكَ،

3,545

فإن تطوعْتَ بخيرٍ، آجرَك اللهُ فيهِ، وقبلناهُ منكَ، فقال: هَا هي ذه. فأمر بقبضِهَا، ودعَا لَهُ بالبركَةِ" رواه أحمد وأبو داود . ولأنه زاد على الواجب من جنسه، فأجزأ، كما لو زاد في العدد. وعلم منه: أنه لا يجزئ من غير الجنس؛ لأنه عدول عن المنصوص عليه (فيجزئ مسن عن تبيع، و) تجزئ (أعلى من المسنة عنها، و) تجزئ (بنت لبون عن بنت مخاض، و) تجزئ (حقة عن بنت لبون، و) تجزئ (جذعة عن حقة، ولو كان الواجب عنده) لما تقدم (وتقدم (٢) بعض ذلك) في الباب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.