Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5227الإقناعHanbalivol. 1, p. 257vol. 1, p. 257

وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل كأخذه عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما أو عن ثلاثين بعيرا: جذعة ـ رجع على خلطه في الأولى بقيمة نصف شاة وفي الثانية بقيمة نصف بنت مخاض ولم يرجع بالزيادة لأنها ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل، كأخذه عن أربعين) شاة لاثنين (مختلطة شاتين من مال أحدهما، أو عن ثلاثين بعيرًا جذعة، رجع) المأخوذ منه (على خليطه في الأولى) أي: مسألة الأربعين شاة (بقيمة نصف شاة، و) رجع (في الثانية) أي: في مسألة ثلاثين بعيرًا (بقيمة نصف بنت مخاض، ولم يرجع) على خليطه (بالزيادة؛ لأنّها ظلم، فلا يرجع بها على غير ظالمه) وخليطه لم يظلمه، ولم يتسبب في ظلمه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.