الثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فتجب فيما ثبت بنفسه مما يزرعه الآدمي: كمن سقط له حب في أرضه أو أرض مباحة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(الثاني) لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار (أن يكون النصاب مملوكًا له) أي: للحرّ المسلم (وقت وجوب الزكاة) فيه، وهو وقت اشتداد الحب وبدوّ صلاح الثمر،
3,583
وإنْ لم يزرعه (فتجب) الزكاة (فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي، كمن سقط له حب في أرضه، أو أرض مباحة) فنبت؛ لأنّه يملكه وقت الوجوب، وفعل الزرع ليس شرطًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.