Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويباح للذَّكَر من الفضة خاتم) لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "اتخذ خاتمًا من ورِق" متفق عليه . قال أحمد في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس. واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم، رواه أبو داود . وظاهر ما نقل عن أحمد : أنه لا فضل فيه. وجزم به في "التلخيص" وغيره.

3,690

وقيل: يُستحب. قدَّمه في "الرعاية".

3,691

وقيل: يُكره لقصد الزينة، جزم به ابن تميم. (ولُبْسه) أي: الخاتم (في خِنصر يسارٍ أفضل) من لُبْسه في خِنصر اليمين، نص عليه في رواية صالح والفضل ، وأنه أقرُّ وأثبت. وضعَّف في رواية الأثرم وغيره التختم في اليمنى .

قال الدارقطني وغيره : المحفوظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يساره، وأنه إنّما كان في الخِنصر ؛ لكونه طرفًا، فهو أبعد في الامتهان، فيما تتناوله اليد؛ ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.