تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاب يؤخذ منها لأنها محل الوجوب لا من العروض
Its commentaries
(تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نِصابًا) في قول الجماهير، وادَّعاه ابن المنذر إجماعَ أهل العلم .
وقال المجد: هو إجماع متقدم، لقوله تعالى:{فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} وقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} ومال التجارة أعمُّ الأموال، فكان أولى بالدخول، ولحديث أبي ذرٍّ مرفوعًا:"وفي البَزِّ (٣) صدقَةٌ" رواه أحمد، ورواه الحاكم من طريقين، وصحَّح إسنادهما وقال: إنه على شرط الشيخين. واحتج أحمد يقول عمر لحِماس -بكسر الحاء المهملة-: "أدِّ زكاةَ مَالِكَ، فقال: ما لي إلا جِعابٌ وأدُمٌ، فقال: قوِّمْهَا وأدِّ زكاتهَا". رواه أحمد، وسعيد، وأبو عبيد، وأبو بكر ابن أبي شيبة وغيرهم.
وهو مشهور، ولأنه مال نامٍ، فوجبت فيه الزكاة، كالسائمة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيْلِ والرقيقِ" المراد به زكاة العين لا القيمة، على أن خبرنا خاص، وهو مقدَّم على العام.
وقال داود : لا زكاة في عُرُوض التجارة. (ويؤخذ) الواجب (منها) أي: من القيمة (لأنها مَحلُّ الوجوب) رُبع العُشْر، وما زاد على النصاب فبحسابه، ويُعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه. و (لا) يؤخذ (من العروض) لأنها ليست مَحلَّ الوجوب، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.