ويسد مسلم عن عبده المسلم وإن كان للتجارة لا الكافر
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(و) تجب زكاة الفطر على (سيِّدٍ مسلِمٍ عن عبده المسلِم، وإن كان) العبد (للتجارة) فلا يضرُّ اجتماع زكاتين فيه؛ لأنهما بسببين مختلفين،
3,739
فإن زكاة الفِطر تجب على بدن المسلم طُهرةً له؛ وزكاة التجارة تجب عن قيمته شكرًا لنعمة الغنى، مواساة للفقراء، وإنما الممتنع إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد.
3,740
ومتى كان عبيد التجارة بيد المضارب ففطرتهم في مال المضاربة؛ لأن مؤنتهم منها. قاله في "الشرح".
و (لا) تجب على السيد (الكافر) لو هَلَّ شوال وفي ملكه عبد مسلم؛ لفقد شرط وجوبها، وهو الإِسلام.
3,741
وقال في "المبدع" في هذه: الأظهر وجوبها علي الكافر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.