ويجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه ليقضي دينه: سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ثم دفعها إليه ليقضي دين المقرض ما لم يكن حيلة نصا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويُجزئ السيدَ دَفْعُ زكاته إلى مكاتبه) نص عليه ؛ لأنه معه كالأجنبي في جريان الربا بينهما؛ ولأن الدفع تمليك، وهو من أهله،
3,918
فإذا ردَّها إلى سيده بحكم الوفاء، جاز كوفاء الغريم. وقيده في "الوجيز" وغيره بأن لا يكون حيلة. (و) يجوز -أيضًا- دَفْعُ الزكاة (إلى غريمه) لأنه من جملة الغارمين (ليقضي) بها (دينه، سواء دَفَعَها إليه ابتداءً) قبل الاستيفاء (أو استوفى حقه، ثم دفعها إليه ليقضي دَينَ المقرِض، ما لم يكن حِيلة، نصًّا) قال أحمد : إن كان حيلة فلا يعجبني، ونقل عنه ابن القاسم : إن أراد الحيلة، لم يصلح، ولا يجوز
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.