فإن كان بإذن أو أحرما بنذر أذن لهما فيه أو لم يأذن وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه
Its commentaries
(وإن كان) إحرامهما (بإذن) السيد والزوج، لم يجز تحليلهما؛ لأنه قد لزم بالشروع، وكنكاحٍ ورَهنٍ (أو أحرما) أي: العبد والمرأة (بِنَذْرٍ، أذن لهما فيه أو لم يأذن) الزوج (فيه للمرأة، لم يجز تحلِيلُهما) لوجوبه، كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع. (وللسيدِ والزوجِ الرجوعُ في الإذن) في الإحرام للعبد والمرأة (قبل الإحرام) من العبد والزوجة، كالواهب يرجع فيما وهبه، قبل قَبْضِ الموهوب له، لا بعده (ثم إن عَلِمَ العبد برجوع سيِّده عن إذنه) له في الإحرام (فكما لو لم يأذن) السيد له ابتداءً؛
لبطلان الإذن برجوعه (وإلا) أي: وإن لم يعلم برجوعه في الإذن (فالخلافُ في عَزْلِ الوكيل قبل عِلْمِه) بعزل موكله له.
والمذهب: أنه ينعزل، فيكون الحكم هنا كما لو لم يأذن.
قلت: وكذا الحكم في المرأة في النفل.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.