فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه يركب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة: وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ويسمى المعضوب أو أيست المرأة من محرم ـ لزمه إن وجد نائبا أن يقيم من بلده أو من الموضع الذي أيسر منه من يحج عنه ويعتمر ولو امرأة عن رجل ولا كراهة
Its commentaries
(فإن عجز عن السعي إليه) أي: إلى الحجِّ والعُمْرة (لِكبَرٍ، أو زَمانَةٍ، أو مرض لا يُرْجى بُرؤه) كالسِلِّ (أو ثِقَلٍ لا يَقْدِرُ معه يركبُ إلا بمشقَّة شديدة، أو كان نِضْوَ الخِلْقة -وهو المهزولُ- لا يقدِرُ على الثبوتِ على الراحلة إلا بمشقَّة غير مُحتملةٍ، ويُسمَّى) العاجز عن السعي لزَمَانة ونحوها ممن تقدَّم ذكرهم (المعْضوب) من العَضْب، بالعين المهملة والضاد المعجمة، وهو: القطع، كأنه قُطع عن كمال الحركة والتصرُّف. ويقال: بالصاد المهملة، كأنه ضُرب على عصبه، فانقطعت أعضاؤه، قاله ابن جَماعة في "مناسكه" (أو أيِسَتِ المرأة من مَحْرَمٍ، لَزِمه) أي: من ذُكر (إن وَجَدْ نائبًا أن يقيم من بلده، أو من الموضع الذي أيس فيه) إن كان غير بلده (من يحجُّ عنه، ويعتمرُ) على الفَوْر؛
لحديث ابن عباس:"أن امرأةً من خَثْعَم قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي أدركَتهُ فريضَةُ الله في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يَسْتَطيعُ أن يسْتَوي على الراحِلَة، أفأحُجُّ عنه؟ قال: حجِّي عنه". متفق عليه . ولأنه عبادة تجب الكفَّارة بإفسادها، فجاز أن يقوم غيره فيه، كالصوم. وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله (ولو) كان النائب (امرأةً عن رَجُل، ولا كراهة) في نيابة المرأة عن الرَّجُل؛ للخبر السابق، وكعكسه
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.