لا لمحرم لبسهما ولو لحاجة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(إلا لمحرم لبسهما) أي: الخفين (ولو لحاجة) كعدم النعلين، فلا يمسح عليهما، كما لو لبست المرأة العمامة لحاجة برد، أو غيره.
585
وقيل: يجوز، وهو أظهر. قال المنقح في "حاشية التنقيح": وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لإطلاقهم المسح على الخفين، ولم يستثنوا أحدًا. ولم أر المسألة إلا في الفروع. وعنده تحقيق انتهى.
586
قلت: قد يقال: قول الأصحاب في اشتراط المسح إباحة الخف مطلقًا يمنع قوله: وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لأن الخف لا يباح للمحرم على الإطلاق، بل للحاجة, فهو كخف من حرير لضرورة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.