Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويُستحبُ أن يَحجَّ عن أبويه إن كانا ميتين، أو عاجزين، زاد بعضهم: إن لم يَحجَّا، ويقدِّمُ أمَّه، لأنها أحقُّ بالبِر، ويقدِّمُ واجبَ أبيه على نَفلها) لإبرائه ذِمته. نصَّ عليهما .

وعن زيد بن أرقم مرفوعًا:"إذا حجَّ الرجلُ عنه وعن والدَيه يقبلُ منه (٥) وعنهمَا، واستبشَرَت أرواحُهُمَا في السمَاءِ، وكُتبَ عند الله برًّا" رواه الدارقطني .

4,396

وفي إسناده أبو أمية الطرسوسي؛ وأبو سعد البقال: ضعيفان.

وعن جابر مرفوعًا:"من حجَّ عنْ أبيهِ أو أمِّه فقد قَضَى عنه حجتهُ، وكان لهُ فضلُ عشرِ حِجَجٍ" ضعيف. رواه الدراقطني .

4,397

"تتمة": النائب أمينٌ فيما أُعطيه ليحجَّ منه، فيركب وينفق منه بالمعروف، ويضمن ما زاد على ذلك ويردُّ ما فضل. وتُحسب له نفقةُ رجوعه،

4,398

ولو طالت إقامته بمكة، ما لم يتخذها دارًا،

4,399

فإن اتخذها دارًا ولو ساعة، فلا نَقَقة لرجوعه. وله -أيضًا- نفقةُ خادمه إن لم يخدم نفسه مثله، ويرجع بما استدانه لعذرٍ، وبما أنفق على نفسه بنيَّة رجوع ، وما لزمه بمخالفته، فمنه.

4,400

ولو مات أو أحصر أو مَرِض أو ضلَّ الطريق، لم يلزمه الضمان لما أنفق، نصًّا ، ودم الإحصار على المستنيب.

4,401

وإن أفسد حجَّه، فعليه القضاء، ويرد ما أخذه؛ لأن الحجَّ لم يقع عن المستنيب.

4,402

وكذا إن فاته الحجُّ بتفريطه، وإلا احتُسِبَ له بالنفقة.

4,403

وإن مرض في الطريق فعاد، فله نفقةُ رجوعه؛ لأنه لابدَّ له منه، ولا تفريط،

4,404

بخلاف ما لو خاف المرض؛ لأنه متوَهّم. ودم المتعة والقِران على المستنيب، إن أذن فيهما، وإلا فعلى النائب كجنايته.

4,405

وإذا أمره بحجٍّ فتمتَّع، أو اعتمر لنفسه من الميقات، ثم حج،

4,406

فإن خرج أبي الميقات فأحرم منه بالحج، جاز، ولا شيء عليه، نصًّا .

4,407

وإن أحرم بالحج من مكة، فعليه دَمٌ، لتَرك ميقاته، ويَردُّ من النفقة بقَدر ما تَرَك من إحرام الحج، فيما بين الميقات ومكة.

4,408

وقال القاضي: لا يقع فِعله عن الآمر، ويَردُّ جميع النفقة.

4,409

وإن أُمر بالإفراد، فَقَرن، لم يضمن شيئًا، ويَردُّ من النفقة بقَدْرِ العُمرة، إن أمره بها ولم يفعل.

4,410

وإن أمره بالتمتع فَقَرَن، وقع عن الآمر، ولا يَردُّ شيئًا من النفقة في ظاهر كلام أحمد .

4,411

وقال القاضي: يَردُّ نصف النفقة.

4,412

وإن أفرد، وقع عن المستنيب أيضًا، ويَردُّ نصف النفقة.

4,413

وإن أمره بالقِران فأفرد أو تمتَّع، صحَّ، ووقعا عن الآمر، ويَردُّ من النفقة بقَدر ما تَرَك من إحرام النُّسك الذي تَرَكه من الميقات.

4,414

وفي جميع ذلك إذا أمره بالنسكين، فَفَعل أحدهما دون الآخر، ردٌّ من النفقة بقَدْرِ ما ترَك، ووقع المفعول عن الآمر. وللنائب عن النفقة، بقَدره، قاله في "الشرح" ملخصًا. فصل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.