ويحرم عليه الدلالة عليه والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله أو ليذبحه به سواء كان معه ما يقتله به أو لا أو يناوله سلاحه أو سوطه أو يدفع إليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به
Its commentaries
(ويحرمُ عليه) أي: المُحرِم (الدلالة عليه) أي: الصيد (والإشارةُ والإعانةُ، ولو بإعارة سلاح ليقتله) أي: الصيد (أو ليذبَحَه به، سواء كان معه) أي: الصائد (ما يقتله به أو لا، أو يناولُه سِلاحَه أو سوطَه، أو يَدفعُ إليه فرسًا لا يقدِر على أخذِ الصيدِ إلا به) لأنه وسيلة إلى الحرام، فكان حرامًا، كسائر الوسائل، ولحديث أبي قتادة لما صاد الحمارَ الوحشي وأصحابه مُحْرِمون، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل أشارَ إليه إنسانٌ منكم، أو أمَرَهُ بشيء؟
قالوا: لا" وفيه: "أبْصَرُوا حمَارًا وَحشيًّا فلم يَدُلُّوني، وأحَبوا لو أنِّي أبْصَرتُهُ، فالتَفَتُّ فأبْصَرْتُهُ، ثمّ ركِبت؛ ونَسِيت السَّوْطَ، أو الرُّمْحَ، فقلتُ لهم: نَاولُوني. فقالوا: لا والله، لا نعينك عليه بشيء؛ إنا مُحْرِمون، فتناولته فأخذته، ثم أتَيتُ الحِمارَ مِن وراء أكمَة فَعَقَرْتهُ، فأتَيتُ بهِ أصحابي، فقال بعضهم: كلوا،
وقال بعضهمْ: لا تأكُلُوا، فأتَيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألتُهُ، فقَال: كُلُوهُ وهو حَلالٌ" متفق عليه ولفظه للبخاري.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.