فإن اشترك في قتل صيد حلال ومحرم أو سبع ومحرم في الحل فعلى المحرم الجزاء جميعه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن اشترك في قتل صيدِ حلال ومُحرِمٌ، أو) اشترك فيه (سَبعٌ ومحرِمٌ في الحِل) متعلق بـ: "اشترك" (فعلى المحرِم الجزاءُ جميعُه) لأنه اجتمع موجب ومسقط، فغلب الإيجاب، كما لو قتل صيدًا بعضه في الحرم.
4,553
وقال القاضي في "المجرد": مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء. وقاسه على مشاركة مَن لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال، والفَرق واضح، إذ الإذن هناك منتفٍ، وهاهنا موجود، نعم إن قصد المُحِلُّ إعانة المُحرِم ومساعدته على قتل الصيد، توجَّه ما قاله القاضي، فإنه يكره له ذلك، أو يحرم عليه، كما إذا باع مَن لا جُمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء. قاله في "القواعد الفقهية" في التاسعة والعشرين .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.