ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفاز واحد
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويَحرمُ عليها وعلى رَجُل لبس قُفَّازين أو قُفَّاز واحد، وهما: كلُّ ما يُعمل لليدين إلى الكُوعين يُدخِلُهما فيه ليسترهما عن الحَرِّ؛ كالجورب للرِّجْلين، كما يُعمل للبُزاة) لحديث ابن عُمر مرفوعًا: "لا تَنْتَقِبُ المرأةُ الحرام (٢) ولا تَلْبَسُ القُفَّازَينِ" رواه البخاري ، والرَّجل أَولى.
4,615
ولا يلزم من جواز تغطيتهما بُكمِّها -لمشقَّة التحرُّز- جوازه بهما؛ بدليل جواز تغطية قدمه بإزاره لا بخف، وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء؛ لأنهما عورة في الصلاة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.