فلا يجزئ مسحهما بل ولا يسن
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(بل ولا يسن) مسحهما مع مسح ظاهره لقول علي: "لو كانَ الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الخفِّ أولى بالمسحِ من أعلاهُ. وقد رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يمسَحُ على ظاهِرِ خُفّيْهِ" رواه أحمد وأبو داود . قال الحافظ عبد الغني: إسناد صحيح. فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله، إلا أن السنة أحق أن تتبع؛ لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ، فمسحه يفضي إلى تلوث اليد من غير
616
فائدة.
وما ورد أنه - عليه السلام - "مسحَ أعلى الخفِّ وأسفله" فرواه أحمد ،
617
وقال: من وجه ضعيف، والترمذي وقال: معلول.
618
وقال: سألت أبا زرعة ومحمدًا - أي: البخاري - عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.