Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(قليلًا كان) الخارج (أو كثيرًا) لعموم ما تقدم. (نادرًا) كان (أو معتادًا) .

636

أما المعتاد، كالبول، والغائط، والودي، والمذي، والريح، فلما تقدم.

637

وأما النادر، كالدم، والدود، والحصى, فلما روى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانتْ تسْتَحَاضُ، فسألتْ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا كَانَ دم الحيض، فإنه أسودُ يعرفُ،

638

فإذا كانَ كذلِك فأمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ،

639

وإذا كان الآخرُ فتوضئي وصلي فإنَّمَا هوَ دمُ عِرْقٍ" رواه أبو داود والدارقطني ،

640

وقال: إسناده كلهم ثقات. فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد، فيقاس عليه ما سواه. (طاهرًا) كان الخارج، كولد بلا دم، (أو نجسًا) كالبول وغيره، فينقض الخارج من السبيلين (ولو) كان (ريحًا من قُبُلِ أنثى، أو) من (ذكر) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وضُوءَ إلا مِنْ حَدثٍ أو ريحٍ" رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة. وهو شامل للريح من القبل.

641

وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا أن لا ينقض، لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف، ولم يجعلها أصحابنا جوفًا، فلم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه.

642

قال في "المغني": ولا نعلم لهذا أي: خروج الريح من القبل - وجودًا ولا نعلم وجوده في حق أحد، وقد قيل: إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبًا. وهذا لا يصح،

643

فإن هذا لا يحصل به اليقين، والطهارة لا تنقض بالشك،

644

فإن قدر وجود ذلك يقينًا نقض الطهارة؛ لأنه خارج من السبيلين، فنقض قياسًا على سائر الخوارج.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.