ويصح أمان احد الرعية لواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين عرفا كمائة أقل:
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(كمائة فأقلَّ) هكذا في "شرح المنتهى" ومتقضى كلام "الفروع" أنهما قولان: أحدهما: أن يكونا صغيرين عُرفًا، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
5,364
قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب، وقدَّمه في "الرعايتين" و"الحاويين".
5,365
والثاني: أن يكونا مائة فأقلَّ، كما اختاره ابن البنَّاء.
5,366
ولا يصح أمَانُ أحدِ الرعية لأهل بلدة كبيرة، ولا رُسْتاق، ولا جمع كبير؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد، والافتيات على الإمام.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.