وأما الرجل والمرأة فيلزم أحدهما الغسل لا بعينه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وأما الرجل والمرأة فيلزم أحدهما الغسل، لا بعينه) ؛ لأن الخنثى لا يخلو عن أن يكون رجلًا، فيجب الغسل على المرأة، أو يكون أنثى، فيجب الغسل على الرجل. والاحتياط أن يتطهرا على ما تقدم.
765
وإن أراد أن يأتم أحدهما بالآخر، أو يصافه وحده. اغتسلا على ما تقدم عن صاحب "المنتهى".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.