الثالث: إسلام الكافر ولو مرتدا أو مميزا سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل أو لا وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا
Its commentaries
(الثالث) من موجبات الغسل: (إسلام الكافر، ولو مرتدًا أو مميزًا) لما روى أبو هريرة "أن ثمامة بن أُثَال أسلمَ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهبُوا بِهِ إلى حائِطِ بنِي فلانٍ، فمروهُ أن يغتَسِلَ" رواه أحمد، وابن خزيمة ، من رواية العمري. وقد تكلم فيه، وروى له مسلم مقرونًا. وعن قيس بن عاصم "أنه أسلمَ فأمرهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماءٍ وسدرٍ" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حسن صحيح.
ولأنه لا يسلم غالبًا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة، كالنوم، والتقاء الختانين.
ولأن المرتد مساوٍ للأصلي في المعنى وهو الإسلام. فوجب عليه الغسل. (سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل) من نحو جماع، أو إنزال (أو لا. وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل،
ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.