ومع الدم يجب غسله.
Its commentaries
(ومن لزمه الغسل) لجنابة، أو غيرها (حرم عليه الاعتكاف) لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنبٍ" رواه أبو داود من حديث عائشة. (و) حرم عليه (قراءة آية فصاعدًا) . رويت كراهة ذلك عن عمر، وعلي . وروى أحمد وأبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سلمة - بكسر اللام - عن علي قال:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يحْجبُهُ - وربما قال: لا يحْجِزُهُ - من القرآن شيءٌ ليس الجنابةَ" ورواه ابن خزيمة، والحاكم والدارقطني وصححاه، قال شعبة: لست أروي حديثًا أجود من هذا.
واختار الشيخ تقي الدين أنه يباح للحائض أن تقرأه إذا خافت نسيانه، بل يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
و (لا) يحرم عليه قراءة (بعض آية) ؛ لأنه لا إعجاز فيه، المنقح : ما لم تكن طويلة. (ولو كرره) أي: البعض
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.