Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ومن لزمه الغسل) لجنابة، أو غيرها (حرم عليه الاعتكاف) لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنبٍ" رواه أبو داود من حديث عائشة. (و) حرم عليه (قراءة آية فصاعدًا) . رويت كراهة ذلك عن عمر، وعلي . وروى أحمد وأبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سلمة - بكسر اللام - عن علي قال:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يحْجبُهُ - وربما قال: لا يحْجِزُهُ - من القرآن شيءٌ ليس الجنابةَ" ورواه ابن خزيمة، والحاكم والدارقطني وصححاه، قال شعبة: لست أروي حديثًا أجود من هذا.

واختار الشيخ تقي الدين أنه يباح للحائض أن تقرأه إذا خافت نسيانه، بل يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

و (لا) يحرم عليه قراءة (بعض آية) ؛ لأنه لا إعجاز فيه، المنقح : ما لم تكن طويلة. (ولو كرره) أي: البعض

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.