الثالث: أن يشترط شرطا يلعق البيع عليه كقوله: بعتك أن جئتني بكذا أو أن رضي فلان أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك مبيعا بمالك فلا يصح البيع
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(الثالث) من الشروط الفاسدة: (أن يَشترط) البائع (شرطًا يُعلِّق البيعَ عليه؛ كقوله: بعتُك إن جئتني بكذا، أو) بعتك (إن رضي فلانٌ)
5,713
وكذا تعليق الشراء، كقبلت إن جاء زيد ونحوه، فلا يصح البيع؛ لأن مقتضى البيع نَقل الملك حال التبايع، والشرط هنا يمنعه. (أو يقول) الراهن (للمرتَهِنْ إن جئتُك بحقِّك في مَحِله) بكسر الحاء، أي: أجله (وإلا فالرَّهنُ لك مبيعًا بما لَكَ) من الدَّين (فلا يصحُّ البيع) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَغلق الرهنُ من صاحبهِ" رواه الأثرم ، وفسَّره أحمد بذلك .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.