ولو باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا زكاة المشتري
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولو باع نِصابًا من الماشية) السائمة (بشَرْطِ الخيار حَوْلًا، زكَّاه المشتري) أمضى البيع أو الفسخ ، لمضي الحول وهو في ملكه.
5,739
وكذا لو كان النصاب من أثمان، أو عروض تجارة، اشتراها بنيَّة التجارة بشرط الخيار حولًا، زكَّاها له المشتري.
5,740
فإن اشترى حبًّا، أو ثمرة قبل بدوِّ صلاحها، وصحَّ بأن كان مالك الأصل بشرط الخيار مدة، فبدا صلاحها فيها، ثم فسخ العقد، فهل زكاته على المشتري؛ لأنه المالك وقتَ الوجوب، أو لا، لعدم الاستقرار؟ لم أرَ من تعرَّض له. ويتوجَّه: إن فسخ البائع، فلا زكاة على المشتري، كما لو تلف بغير فِعْلِهِ،
5,741
وإن فسخ المشتري، فعليه زكاته، كما لو باعه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.