Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 159المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 72vol. 1, p. 72

ومن تكلم في صلاته عمدا أو سهوا بطلت وعنه لا تبطل إلا بالعمد وعنه تبطل بهما إلا لمصلحتها وعنه تبطل بهما إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها وعنه تبطل بهما إلا لمصلحتها سهوا وهو أصح عندي.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet