Mas’ala 1728المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 10vol. 3, p. 10 والواجب فداء الجناية بالأقل من أرشها أو قيمته وعنه إن كان الفداء للأجنبي على المكاتب أو على السيد إذا أعتقه فبأقلهما وإن كان للسيد أو عليه حيث خير بينه وبين البيع فبالأرش كله وقيل بالأرش كله بكل حال. Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare